(52) المادة
تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه
(53) المادة
أ. لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى
ب. يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي:
- صورة عن اتفاق التحكيم
- اصل الحكم او صورة موقعة عنه
- ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها
(54) المادة
أ. تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر بتنفيذه الا اذا تبين لها:
- ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي
- انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا
ب. لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم
(55) المادة
يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953
(56) المادة
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون