النظـــــام المعـدّل للنظام الأســــاسي لجمعيـــــة المحكميـــن الأردنييــــن
يسمى هذا النظـام "النظــام المعدل للنظام الأساسي لجمعية المحكمين الأردنيين لعام 2023" ويعمل به من تاريخ صدور موافقة الوزير عليه.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعدل المعاني المخصصة لها أدناه، إلاّ إذا دلت القرينة على غير ذلك:
- الجمعيــــــــة: جمعية المحكمين الأردنيين.
- الــــوزيــــــر: وزير الداخلية.
- المجــــــــلس: مجلس إدارة الجمعية.
- الـــــــرئيــس: رئيس المجلس.
- الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.
- القـــــــــانون: قانون التحكيم الأردني الساري المفعول.
- التحكيــــــــم: هو وسيلة لفض المنازعــــات التي تنشأ بين فرقاء في نزاع معيــــن وفقاً لقانون التحكيـــــم الأردني .
- التعليمــــــــات: التعليمات والقواعد التي يعدّها المجلس وتقرّها الهيئة العامة إستناداً لهذا النظام، لتنظيم إدارة وأعمال الجمعية وشروط العضوية ولتحقيق أهداف الجمعية.
ـ الشخـــــــــص: الشخص الطبيعي .
ـ أعضاء مجلس الإدارة الدائمين: هم كل من نقابـــة المهندســين الأردنييـــن، نقابــة المحاميـــن الأردنييـــن، نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وغرفة تجارة عمان.
- العـــضــو : كل شخص انتسب للجمعية ومدرج في سجلها كمحكم .
- الخبيـــــــر : كل شخص انتسب للجمعية ومدرج في سجلها كخبير .
ـ المحكــــــم : كل شخص مدرج في سجل الجمعية بهذه الصفة للقيام بالتحكيم في نزاعات وخلافات عقدية أو غير عقدية.
ـ المركـــــــز: هو مركز التحكيم الذي تشكله الجمعية في الوقت المناسب بقرار من الهيئة العامة بناءاً على تنسيب المجلس ويتخصص بنظر وحلّ النزاعات والخلافات حسب التعليمات والقواعد المعتمدة من قبل الجمعية.
الجمعية هي شخصية حكمية مستقلة تُعنى بإدارة وتنظيم التحكيم وفقاً لقانــــــون التحكيم الأردني وهـــــذا النظــام ويكون مقرهـــا في عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية ولها أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة وفقاً للحاجة. وليس للجمعية أية أهداف غير المنصوص عليها في هذا النظام ويُحظــر عليها ممارسة أية أهداف سياسية أو دينية .
تهدف الجمعيـــــة إلى إدارة وتنظيم أعمال التحكيـــــم في المملكة ولها في ســـبيل ذلك القيام بمــــا يلــــي :
- التعريف بالتحكيم كوسيلة من وسائل الحلول البديلة لفض النزاعات والخلافات .
- التعاون والتنسيق مع هيئات ومراكز التحكيم العربية والدولية.
- إعداد جداول بالمحكمين والخبراء المعتمدين لدى الجمعية وتعيين المحكمين والخبراء بناء على طلب أطراف النزاع.
- إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالتحكيم .
- نشر ثقافة التحكيم بإقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات حـــول التحكيم وعقــــد الدورات التدريبية .
- الســـعي لاعتماد التحكيم في شروط العطـــــاءات والعقــــود والعمل على أن تكــــون للجمعية مرجعية تعيين المحكم أو الخبير.
أولاً : يتم التسجيل في سجلات المحكمين في الجمعية وفقاً للشروط التالية :
أ - أن يكون متمتعاً بالجنسية الأردنية ويسجل بالجمعية بهــــــذه الصفة ومسدداً لرسم الإنتساب والإشتراك المستحق عليه ويجــــوز تسجيل محكمين من جنســـيات أخرى بقرار من المجلس.
ب - تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه، وتجب في حال رفض طلب الانتساب أن يكون القرار مسبباً، كما ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون القرار بهذا الشأن قطعياً .
ج - أن يكون متمتعاً بكامل الأهليـــة القانونيـــة المنصوص عليها في المادة (43) مـــن القانون المدني .
د - أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في القانون .
هـ ـ أن يكون ملماً في شؤون التحكيم وقانون التحكيم الأردني وأن يستوفي الشروط
المعتمدة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس بهذا الخصوص .
وـ تنظر لجنة العضوية المشكلة من قبل المجلس وتتخذ القرار المناسب في الطلب وترفع تنسيبها إلى المجلس .
ز ـ على طالب الإنتساب في حال قبوله أن يقوم بدفع رسوم الإنتساب والإشتراك خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغه بقبول الطلب وإلا يعتبر متخلياً عن الطلب.
ح ـ يصبح مقدم الطلب محكماً مسجلاً في الجمعية من تاريخ تسديده رسوم الانتســاب والاشــتراك .
ثانياً : يتم التسجيل في سجلات الخبــــراء في الجمعية بهذه الصفــة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص وتقرّ من الهيئة العامة للجمعية ويجوز الاعتراض على قرار المجلس الصادر بشأن طلب الانضمام لدى الوزير المختص وذلك خلال شهر من تبلغ قرار المجلس بإحدى وسائل التبليغ المعمول بها بموجب أحكام هذا النظام .
- تستوفي الجمعية مبلغ وقدره (5000) دينار سنوياً من أعضاء مجلس الإدارة الدائمين.
-
تكون رسوم الإنتساب والإشتراك للمحكمين على النحو التالي:
- أ – (150) دينار رســـوم انتســـاب عند التسجيل في الجمعية
- ب – (150) دينار رســـوم اشتراك سنـــوي
-
تكون رســوم الانتساب والاشتراك للخبــراء على النحو التالي:
- أ – (100) دينار رســـوم انتســـاب عند التسجيل في الجمعية
- ب – (100) دينار رســـوم اشتراك سنـــوي
- تستحق رسوم الاشتراك السنوي المشار إليها في البنود الســـابقة عن كل عام حتى نهايـــة الشهر الثالث منه وإذا تجاوز المشترك دفع الرسوم المستحقة عليه في الموعد المحدد تضاف غرامة مقدارها (10%) على تلك الرسوم المستحقة.
- إذا لم يقم العضو أو الخبير بتسديد اشتراكاته عن سنتين متتاليتين فإنه يعتبر فاقد التسجيل ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ويعتبر ما دفعه من رسوم انتساب أو اشتراك غير مسترد.
- إذا أراد العضو أو الخبير الذي فقد تسجيله العودة للتسجيل فعليه تقديم طلب انتساب جديد ودفع رسوم انتساب واشتراك جديدة على أن يسدد العضو أو الخبير رسوم الاشتراك التي تخلف عن تسديدها.
- يجوز إعادة النظر في رسوم الانتساب والاشتراك السنوي دورياً بقرار من الهيئة العامــــــة بناءً على تنسيب من المجلس ولا ينفذ أي تعديل إلا بعد موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على ذلك التعديل.
- أ. يجوز اعتماد الجمعية كمرجعية تعيين المحكم أو هيئة التحكيـــــم في حالة اتفاق الفرقاء على ذلك وتقديم طلب للجمعية بهذا الخصوص.
- ب. يجوز اعتماد الجمعية كمرجعية تعييــــن الخبراء في حالة اتفاق الفرقاء على ذلك وتقديــم طلب للجمعية بهذا الخصوص.
تتألف الجمعية من:
- الهيئة العامة
- المجلس
- اللجان المختصة
- الجهاز الاداري
- تتكون الهيئة العامة من أعضاء الجمعية/ الأشخاص المسددين لاشتراكاتهم قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
-
الهيئة العامة للجمعية هي أعلى مرجعية فيها وتشمل اختصاصاتها وصلاحياتها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون الجمعية وادارتها وتحديد خططها ورسم سياساتها بما في ذلك:
- أ. إقرار التعليمات والقواعد التي ينسبها المجلس بما فيها قواعد واجراءات التحكيم والخبرة وشروط العضوية وتسجيل المحكمين أو الخبراء وغيرها استناداً لهذا النظام.
- ب. إقرار التعديلات على رسوم الانتساب والاشتراك بتنسيب من المجلس.
- ج. مناقشة وإقرار التقارير السنوية للمجلس والبيانات المالية السنوية واقرار خطة العمل والموازنة التقديرية لكل سنة واصدار التوجيهات التي تراها مناسبة.
- د. تعيين مدققي حسابات الجمعية.
- هـ. انتخاب أعضاء المجلس وإنهاء عضويتهم وانتخاب البدلاء.
- و. عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
- ز. الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية ونشاطاتها.
- ح. مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية.
أولا: تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنوياً كل عام خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام ذاته وذلك بناء على قرار يتخذه المجلس أو بناءً على طلب مقدم إلى المجلس من عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية ويراعى ما يلي:
- يحدد المجلس موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي في مركز الجمعية او في اي مكان اخر ، بموجب دعوة يوقعها الرئيس توجه إلى الأعضاء وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الاقل وتشمل هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع ومرفقاته، ويجوز تسليم الدعوة للعضو باليد مقابل التوقيع بالاستلام و/أو وسائل الإتصال الحديثة التي يختارها العضو من ضمن وسائل الاتصال التي تحددها الهيئة العامة.
- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالأصالة أو بالانابة واذا لم يكتمل النصاب خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد للاجتماع تجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوماً في نفس الزمان والمكان ويبلّغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد ويكون النصاب بمن حضر في الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لمجلس الادارة.
- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبــــــه في حال غيــــاب الرئيس، وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع العضو الاكبر سناً من اعضاء المجلس.
- يجري الاقتراع على القـــرارات داخــــل الاجتمــــاع العادي للهيئة العامة برفع الايدي وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً، ويجوز لرئيس الجلسة ان يطلب التصويت على بعض المواضيع بالاقتراع السري.
-
تتخذ القــــرارات في المواضيـع المدرجــة أدناه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين عند التصويت:
- تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية.
- التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية.
- تقرير المحاسب القانوني.
- إقرار مشروع الموازنة السنوية.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع الســــري إلا إذا نص النظــــام الأساسي للجمعية على غير ذلك.
- عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضاءه.
- تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على اعمال الجمعية وأنشطتها.
- مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعلاقتها بالجمعية الأم.
ثانيا:
- للمجلس أو بناء على طلب خطي من عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية، دعـــــــوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال العام بعد موعد انعقاد الاجتماع العادي السنوي وذلك للنظــــر في المواضيـــع التي تقـــع ضمن إختصاصها.
- لا يجـــوز للهيئـــة العامـة باجتماعهــا العــــادي البحث في المســائل التي تقــــع ضمن اختصاص الهيئة العامة باجتماعها غير العادي.
ثالثاً:
-
تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بدعوة من المجلس أو بطلب خطي من ثلث اعضاء الهيئة العامة أو اكثر للنظر في أي من المواضيع التالية:
- أ. حل الجمعية الاختياري.
- ب. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها، شريطة الحصول على موافقة المجلس على هذا التعديل.
- ج. إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية.
- د. دمج الجمعية في أي جمعية أو جمعيات أخرى.
- هـ. أي أمر يمس سمعة الجمعية وتتخد القرارات بشأنه بالأغلبية المطلقة للحضور.
- يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالأصالة أو بالإنابة وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
- إذا لم يتوافر النصاب القانوني للإجتماع خــــلال الساعة الأولى من الوقت المحـــدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة أخرى.
رابعا: لا يجوز البحث في غير المسائل التي تمت الدعوة للاجتماع غير العــــادي من أجلها.
خامسا: تدون محاضر إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية في سجل خاص بها، ويوقع عليها رئيس الجلسة و كاتب الجلسة، ويرفق مع محضر الجلسة كشف يتضمن اسماء الاعضاء الحاضرين وتواقيعهم.
- يتألف المجلس من أحد عشر عضواً المسددين لاشتراكاتهم حسب أحكام هذا النظام يكون من ضمنهم أعضاء مجلس الإدارة الدائمين وتنتخب الهيئة العامة بقية الاعضاء الاخرين، وتكون عضوية المجلس ثلاث سنوات باستثناء عضوية أعضاء مجلس الإدارة الدائمين.
- يتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري من الأعضـــــاء الحاضريـــن في اجتماع الهيئة العامة، ولكل عضو من الحضور حق انتخــاب الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو أي منهم.
-
يجب أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمن فيهم الرئيس بالشروط التالية قبل (15) يوماً على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة:
- أ. أن يكون مســــدداً لكامل رسوم الإشتراك
- ب. أن يقدم للمجلس طلباً للترشيح وأن يسدد رسوم هذا الطلب بواقع (200) دينار.
- في حال انتهاء عضوية احد اعضاء المجلس بسبب الاستقالة او الوفاة او الغياب او لأي سبب اخر يقوم المجلس بتعيين عضو بديل تتوفر فيه شروط العضوية للمجلس ويبقى العضو البديل شاغلاً لعضوية المجلس الى اول اجتماع للهيئة العامة التي لها المصادقة على تعيينه او انتخاب عضو بديل آخر لإكمال دورة العضو الذي انتهت عضويته.
- اذا أصبح عدد من إنتهت عضويتهم في المجلس خمسة اعضاء فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال فترة لاتزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء عضوية آخرهم.
- يعقد المجلس ستة اجتماعات خلال السنة بدعوه من الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
- يقوم المجلس في اول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة بانتخاب نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق ونائباً لكل من امين السر وامين الصندوق.
- لا يجوز لأي عضو منتخب في المجلس بعد صدور هذا النظام أن يشغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويجوز له الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس بعد انقضاء دورة المجلس الذي لم يكن فيه عضواً ولا يجوز أن يشغل مركز رئيس المجلس لأي عضو من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
- يمثل رئيس المجلس الجمعية لدى اي جهة كانت ويقوم بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس كما يتابع اعمال اللجان التي يشكلها و متابعة تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن المجلس وينوب عنه نائب الرئيس في حالة غيابه.
- يرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفي حال غيابه نائب الرئيس، وفي حال غيابهما اكبر الاعضاء سناً.
- يكتمل النصاب القانوني في اي من اجتماعات المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه على ان تصدر القرارات بالاكثرية النسبية وفي حال التساوي في عدد الاصوات يرجح الجانب الذي يضم رئيس الإجتماع، وفي حال عدم اكتمال النصاب في اي اجتماع للمجلس يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع و يعقد في نفس الموعد والمكان وينعقد الاجتماع في هذه الحالة باي عدد من الحضور ولايصدر اي قرار باقل من اربعة اصوات من بينهم رئيس الاجتماع.
-
يعقد المجلس اجتماعاً على الاقل قبل موعد انعقاد الهيئة العامة خلال الثلاثة اشهر الاولى التي تلي انتهاء السنة المالية، لتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ولبحث جدول أعمال الهيئة العامة السنوي العادي واعتماد الامور التالية التي تتضمنها الدعوة للاجتماع:
- أ. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة.
- ب. التقرير السنوي للمجلس عن اعمال الجمعية ولجانها المختصة وتنسيبات المجلس بشأنها بما فيها اي مقترحات تتعلق بتعديلات النظام الاساسي والتعليمات ورسوم الاشتراك.
- ج. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات.
- د. الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
- هـ. خطة العمل للسنة المالية التالية.
- و. أية أمور أخرى يتضمنها جدول الاعمال او يطلبها أي عضو من أعضاء الهيئة العامة على ان تصل الى الجمعية قبل سبعة ايام من موعد انعقاد الهيئة العامة.
- ز. انتخاب مدققي الحسابات.
- ح. انتخاب المجلس.
- تدون محاضر وقرارات المجلس في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون.
- في حالة تغيب احد اعضاء المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي مقبول لكل اجتماع تنتهي عضويته في المجلس ويعين المجلس عضواً بديلاً له لحين إنعقاد أول اجتماع للهيئة العامة للمصادقة على تعيينه او إنتخاب البديل.
- الـمجلس مســؤول امام الهيئة العامة والغير وهو اعلى سلطة تنفيذية في الجمعية.
- يمثل الاشخاص المعنويين في المجلس من يعينه العضو المعنوي خطياً من آن لآخر بقرار من مجلس إدارة الشخص المعنوي.
تشمل صلاحيات المجلس كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:
- تنفيذ القرارات والسياسات والخطط والموازنات التي تقرّها الهيئة العامة.
- تفويض من يراه مناسباً للتوقيع عن الجمعية في كافة الأمور بما فيها المالية والإدارية والقضائية وغيرها.
-
- أ- تشكيل لجان الجمعية، وإختيار أعضائها وإصدار التعليمات المنظمة لأعمال هذه اللجان، وتفويضها بالصلاحيات التي يراها المجلس مناسبة، واللجان هي:
- لجنة العضوية.
- لجنة التعليمات.
- اللجنة المالية والإدارية.
- اللجنة الثقافية والندوات والتدريب.
- ب. تشكل كل لجنة من (ثلاثة) أعضاء من أعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة على أن يكون في كل منها عضو يسميه المجلس من أعضائه.
- ج. للمجلس تشكيل لجان بمهام خاصة يحددها وتنتهي بانتهاء المهمة المكلفة بها.
- أ- تشكيل لجان الجمعية، وإختيار أعضائها وإصدار التعليمات المنظمة لأعمال هذه اللجان، وتفويضها بالصلاحيات التي يراها المجلس مناسبة، واللجان هي:
- تعيين العاملين في الجهاز الإداري وتحديد صلاحياتهم والمهام التي تناط بكل منهم، على أن يراعى عند التعيين المؤهلات العلمية والعملية وتحدد المسؤوليات المناطة بهم والرواتب والمكافآت على أن تتناسب رواتبهم ومكافآتهم مع نظرائهم في السوق.
- إعداد التعليمات لتنظيم وإدارة التحكيم وشروط تسجيل المحكمين والخبراء وفقاً لهذا النظام.
- تنظيم السجلات الخاصة بالمحكمين والخبراء.
- النظر في الشكاوى والإعتراضات التي تقدم خطيّاً للجمعية.
- الموافقة على تسجيل المحكم كعضو في الجمعية بعد الإطلاع على تنسيب لجنة العضوية.
- الموافقة على تسجيل الخبير في سجلات الخبراء بعد الإطلاع على تنسيب لجنة العضوية.
- إعداد (مدونة سلوك) للمحكمين والخبراء.
- إعداد التقارير السنوية والحسابات الختامية لكل سنة مالية، وإقتراح الخطط والبرامج والموازنات التقديرية لعرضها على الهيئة العامة وأي تعديلات مقترحة للنظام الأساسي والتعليمات ورسوم الإشتراك.
- إعداد جدول إرشادي لأتعاب المحكمين وأتعاب الخبراء.
- تسمية المحكم أو الخبير عند طلب ذلك من فرقاء النزاع.
- يكون النصاب القانوني لإجتماعات اللجان بالأغلبية المطلقة، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
2- على الجهاز الإداري تنفيذ التعليمات والمهــــــــــام المناطة به وفقاً للسياسات والقرارات التي يصدرها المجلس .
- تنتهي العضوية في الجمعية للأسباب التالية:
- الوفاة
- الإستقالة
- فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية المبينة في المادة (الخامسة).
- العزل: بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس للعضو الذي يخالف غايات وأهداف الجمعية أو للعضو الذي يلحق الضرر المادي والمعنوي بالجمعية ويحق للعضو المقرر عزله الاعتراض على قرار المجلس لدى الهيئة العامة .
- هـ. تنتهي العضوية تلقائياً عن الأشخاص الأعضاء الذين لم يقوموا بتسديد اشتراكاتهم السنوية لمدة سنتين متتاليتين .
- وفي جميع حالات انتهاء العضوية يحق للمجلس بناء على طلب ممن إنتهت عضويته إعادة العضوية بزوال سبب إنتهائها بطلب جديد لإعادة العضوية وبموافقة المجلس ودفع رسوم الإنتساب والإشتراكات من تاريخ إعادة العضوية.
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
- رسوم إنتساب الأعضاء وإشتراكاتهم
- الهبات والتبرعات التي ترد إلى الجمعية ويوافق عليها المجلس.
- الإيرادات من نشاطات الجمعية والخدمات المختلفة التي تقدمها ومن عائد إدارة وتنظيم التحكيم.
- أية موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل سنة ميلادية.
تصفى الجمعية وتحل بقرار تتخذه الهيئة العامة في إجتماع غير عادي وبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة، وتؤول موجوداتها وكافة أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بعد ابراء ذمتها من كافة الإلتزامات المترتبة عليها إلى أي جمعية مشابهة بالغايات والأهداف وإلا فتئول إلى صندوق دعم الجمعيات .
على أن يتم مراعاة ما ورد في المادة (32) / إجراءات حل الجمعية / الباب السابع من النظام الاسترشادي للجمعيات .
- للجمعية حق استئجار وامتلاك العقارات والأراضي والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تلزمها لتمكينها من القيام بواجباتها كما ولها الحق في رهن أي منها أو بيعها أو تأجيرها بقرار من الهيئة العامة كما وللجمعية حق الاقتراض بقرار من الهيئة العامة.
- لا يجوز للمجلس أن يسمي أحد أعضاء المجلس كمحكم إلا أن ذلك لا يمنع أيّاً من أطراف الخلاف أو النزاع من اختيار أي منهم محكماً .
- يجوز للجمعية أن تشكل مع جمعية أخرى أو أكثر ائتلافا لتنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع تنموي مشترك يهدف الى تحقيق أهدافها وغاياتها.
- يجوز للجمعية الانضمام الى اتحاد قائم أو المشاركة في تأسيس اتحاد جديد وفقا لقانون الجمعيات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- تسري أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أي حالة لم ينص عليها في هذا النظام، أو ما يتعارض من مواده مع أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
- تلتزم الجمعيات بنظام جمع التبرعات النافذ والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
تعتبر الرسوم المسددة من قبل الأعضاء في الجمعية قبل صدور هذا النظام المعدل معتمدة كما هي حتى انتهاء السنة المالية التي صدر خلالها النظام.
للمجلس إصدار الأنظمة الأساسية الاسترشادية اللازمة وفقاً لمتطلبات النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات.
أ- تحرص الجمعية في تنفيذها لأعمالها ونشاطاتها على تبني الممارسات والمعايير والأنظمة والتعليمات والتي من شأنها تعزيز الحاكمية الرشيدة وقواعد الشفافية من خلال:
- تطبيق معايير وممارسات تهدف إلى احترام الجمعية وأعضائها وهيئة الإدارة فيها وموظفيها للقوانين والأنظمة والآداب العامة، وتسعى إلى تحقيق الصالح العام من خلال المشاركة في عملية تنمية المجتمع وتطويره ومنع أية ممارسات من شأنها أن تؤثر سلبا على الصالح العام.
- تطبيق معايير وممارسات تهدف إلى التزام الجمعية وأعضائها وهيئة الإدارة فيها وموظفيها بالنظام الأساسي للجمعية والتعليمات الداخلية والسياسات التي تتوافق مع التشريعات المعمول بها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
- تبني معايير وممارسات سلوكية محكمة تحد من تضارب المصالح في الأمور المالية والإدارية والفنية واللوازم وتأكيد احترام السرية لكافة المعلومات الخاصة بالجمعية وأعمالها بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة.
- تبني أنظمة وتعليمات إدارية مُحكمة تمكن هيئة الإدارة من تحقيق الرقابة والإشراف على أعمال الجمعية ونشاطاتها وفرض المساءلة الإدارية والقانونية وكذلك تحقيق الفصل في الصلاحيات والمسؤوليات من أجل تأكيد ضمان الرقابة السليمة.
- تبني أنظمة وتعليمات مالية مُحكمة تضمن رقابة مالية مستمرة على موارد الجمعية وسبل انفاقها، وتحرص على التزام الجمعية بالمصادر المقررة في هذا النظام.
- تبني أنظمة وتعليمات تحكم عملية التوظيف في الجمعية بحيث تعتمد على الكفاءة والاستحقاق، وتأمين بيئة عمل مناسبة للموظفين.
- تبني معايير تحكم عملية جمع التبرعات والمنح للجمعية بحيث تسعى الجمعية من خلالها إلى بناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها.
- تبني معايير متقدمة في النزاهة والشفافية لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها وتنفيذ نشاطاتها.
ب- تحرص الجمعية على الحفاظ على حيوية ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز ثقة المجتمع به من خلال الشفافية المالية والمعلومات الموثقة، ولضمان تحقيق هذه الغاية وعدم استغلال الجمعية بأي أعمال غير مشروعة فإنها تلتزم بما يلي:
- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية الجهات المتبرعة أو المستفيدين من خدمات الجمعية والتأكد من أوضاعهم القانونية ونشاطهم والغاية من علاقة العمل مع الجمعية وطبيعة علاقة العمل هذه والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هؤلاء الأشخاص والجمعية إن وجد، وقيد كافة البيانات المتعلقة بذلك في سجلات خاصة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
- الحرص على عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
- إشعار أمين عام سجل الجمعيات فورا بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب والاحتفاظ بنسخة من الإشعار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ توجيه الإشعار أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول.
- احترام سرية المعلومات المتعلقة بالإشعار المقدم إلى أمين عام سجل الجمعيات سندا لأحكام البند (3) من هذه الفقرة وبأية إجراءات تتعلق بهذا الإشعار والتي قد تتخذ بشأن العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي معلومات تتعلق بها.
- مسك سجلات لقيد ما تجريه الجمعية من عمليات مالية محلية أو إقليمية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، والاحتفاظ بهذه السجلات وبكافة الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء التعامل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
- مراعاة أحكام قانون الجمعيات النافذ فيما يتعلق بالتمويل من جهات غير أردنية.
- مراعاة الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتقيد بها والتي يتم تبليغها إلى الجمعية من قبل أمين عام سجل الجمعيات أو الجهات المختصة بهذا الخصوص.