تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه
أ. لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى
ب. يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي:
1. صورة عن اتفاق التحكيم.
2. اصل الحكم او صورة موقعة عنه.
3. ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها
أ. تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها:
1. ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي.
2. انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا
ب. لا يترتب على صدور القرار برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفـاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته
لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به
يلغى قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
