أحكام عامة

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)

أ. يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

هيئة التحكيم:  الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون

المحكمة المختصة:  محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة

مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقرا للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على اجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق

القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطيا من قضاتها

ب. يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال

المادة (3)

أ‌. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام او القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية او غير عقديه

ب. تراعى في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجارية الدولية

المادة (4)

يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة

المادة (5)

أ. 1. في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الاذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.

2.لمقاصد تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يعد من الغير أي شخص أو أي جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في استكمال تشكيل هيئة التحكيم والسير في إجراءات التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او خارجها

ب. في حال عدم قيام الغير بتولي مهامه او تراخيه في ذلك الى درجة من شأنها عرقلة عملية التحكيم او في حال تعذر القيام بهذه المهام، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء بعد سماع أقوال الطرف الآخر

ج. لا تمس احكام هذه المادة حق هيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق أو اذن أو تفويض للغير في اختيار او اتخاذ أي اجراء تراه ضروريا لحسن سير إجراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في الأحوال جميعها السلطة في إدارة وتسيير هذه الإجراءات

المادة (6)

أ. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ الى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم

ب. اذا تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر التبليغ منتجا لآثاره اذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع الى آخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه

ج. لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم

د. يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل منها

المادة (7)

اذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض

المادة (8)

لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الأمر بإحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك