النظام الأساسي لجمعية المحكمين الأردنيين لعام 2025

النظام الأساسي لجمعية المحكمين الأردنيين لعام 2025

يسمى هذا النظـام "النظــام الأساسي لجمعية المحكمين الأردنيين لعام 2025" ويعمل به من تاريخ صدور موافقة الوزير عليه.

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • الجمعيــــــــة: جمعية المحكمين الأردنيين.
  • القـــــــــانون: قانون التحكيم الأردني الساري المفعول.
  • الــــوزيــــــر: وزير الداخلية.
  • المجــــــــلس: مجلس إدارة الجمعية.
  • الـــــــرئيــس: رئيس المجلس.
  • الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.
  • العـــضــو: كل شخص انتسب للجمعية بهذه الصفة ومدرج اسمه في سجلاتها كمحكم.
  • الخبيـــــــر: كل شخص سجل في سجل الخبراء في الجمعية بهذه الصفة ومدرج اسمه في سجلاتها كخبير.
  • المحكــــــم: كل شخص مدرج في سجل الجمعية بهذه الصفة للقيام بالتحكيم في نزاعات وخلافات عقدية أو غير عقدية.
  • المركـــــــز: مركز التحكيم المنشأ او المعتمد وفقاً لأحكام هذا النظام.
  • أعضاء مجلس الإدارة الدائمين: هم كل من نقابـــة المهندســين الأردنييـــن، نقابــة المحاميـــن الأردنييـــن، نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وغرفة تجارة عمان، وأي جهة أخرى تنتسب للجمعية بتلك الصفة بعد موافقة الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس.

أ_ التحكيــــــــم: هو وسيلة لفض المنازعــــات التي نشأت أو تنشأ بين فرقاء في نزاع معيــــن عقدياً أو غير عقدي.

ب_ الجمعية هي شخصية حكمية مستقلة تُعنى بإدارة وتنظيم التحكيم وفقاً لقانــــــون التحكيم الأردني وهـــــذا النظــام، ويكون مقرهـــا في عمان/المملكة الأردنية الهاشمية، ولها أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة وفقاً للحاجة. وليس للجمعية أية أهداف غير تلك المنصوص عليها في هذا النظام ويُحظــر عليها ممارسة أية أهداف سياسية أو دينية.

تهدف الجمعيـــــة إلى إدارة وتنظيم أعمال التحكيـــــم في المملكة ولها في ســـبيل ذلك القيام بمــــا يلــــي:

أ. التعريف بالتحكيم كوسيلة من وسائل الحلول البديلة لفض النزاعات والخلافات.

ب. التعاون والتنسيق مع هيئات ومراكز التحكيم العربية والدولية لتحقيق غاياتها

ج. مع مراعاة المادة الخامسة من هذا النظام، إعداد جداول بالمحكمين والخبراء المعتمدين لدى الجمعية، وتسمية أو تعيين المحكمين والخبراء بناء على طلب من القاضي المختص أو أحد أطراف النزاع، أو كليهما أو أي جهة أخرى.

د. إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالتحكيم.

ه. نشر ثقافة التحكيم من خلال اقامة الندوات والمحاضرات وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة وإصدار شهادات للمشاركين فيها.

و. الســـعي لاعتماد التحكيم في شروط العطـــــاءات والعقــــود والعمل على أن تكــــون للجمعية مرجعية تسمية أو تعيين المحكم أو الخبير.

ز. التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والنقابات والجمعيات والمراكز في المملكة لتحقيق غايات الجمعية.

أ. للجمعية، بالتنسيق و/أو التعاون و/أو الشراكة مع الجهات ذات الصلة، العمل على إنشاء مركز تحكيم محلي و/أو اقليمي في المملكة وبعد أخذ الموافقات اللازمة.

ب. تحدد سائر الاحكام والشروط والقواعد الناظمة لعلاقة الجمعية مع مركز التحكيم عند انشائه او القواعد الناظمة للتعاون مع أي مركز بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

أ. يشترط في العضو المحكم ما يلي:

  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية الأردنية ويسجل بالجمعية بهــــــذه الصفة. ويجــــوز تسجيل محكمين من جنســـيات أخرى بقرار من المجلس.
  2. أن يسدد رسوم الانتساب والاشتراك المحددة وفقا لأحكام هذا النظام.
  3. أن يكون متمتعاً بكامل الأهليـــة القانونيـــة المنصوص عليها في المادة (43) مـــن القانون المدني.
  4. أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون التحكيم وفي تعليمات الانتساب والعضوية الصادرة عن المجلس وفقا لأحكام هذا النظام.
  5. أن يكون ملماً في شؤون التحكيم وقانون التحكيم الأردني.

ب. يقدم طلب الانتساب على النموذج المعد لهذه الغاية والمعتمد من قبل المجلس.

ج. تنظر لجنة العضوية المشكلة من قبل المجلس في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وترفع تنسيبها بشأنه إلى المجلس.

د. يتخذ المجلس قراره بأكثرية اعضائه في قبول او رفض طلب الانتساب خلال شهر من تاريخ ورود تنسيب لجنة العضوية اليه.

ه. في حال رفض طلب الانتساب من المجلس، يجب أن يكون القرار مسبباً، ولطالب الانتساب الاعتراض على قرار المجلس بالرفض لدى الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللوزير بعد نظر الاعتراض، اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره بهذا الخصوص قطعياً.

و. على طالب الانتساب في حال قبوله أن يقوم بدفع رسوم الانتساب والاشتراك خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بقبول الطلب وإلا يعتبر متخلياً عن الطلب.

ز. يصبح مقدم الطلب محكماً مسجلاً في الجمعية من تاريخ تسديده رسوم الانتســاب والاشــتراك وصدور شهادة العضوية.

أ. يتم التسجيل في سجلات الخبراء في الجمعية بهذه الصفة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب. لا يحق للخبراء المسجلين في جدول الخبراء لدى الجمعية الترشح لعضوية المجلس أو المشاركة في الاقتراع أو المشاركة في صنع القرار.

أ. دون المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأعضاء الأفراد دائمي العضوية) والمسجلين سابقاً في الجمعية بهذه الصفة قبل نفاذ أحكام هذا النظام، تستوفي الجمعية رسوم الانتساب والاشتراك من الاعضاء على النحو التالي:

  1. (5000) دينار من الأعضاء الدائمين تدفع لمرة واحدة.
  2. (150) دينار رســـوم انتســـاب عند تسجيل العضو في الجمعية لأول مرة.
  3. (150) دينار رســـوم اشتراك العضو سنـــويا.

ب. تكون رســوم التسجيل في سجل الخبراء على النحو التالي:

  1. (100) دينار رســـوم انتســـاب عند التسجيل في الجمعية
  2. (100) دينار رســـوم اشتراك سنـــوي

ج. العضو أو الخبير الذي فقد تسجيله في الجمعية لأكثر من سنتين وأراد العودة للتسجيل فيها فعليه تقديم طلب انتساب جديد كمحكم او طلب جديد لتسجيله كخبير ودفع رسوم الانتساب كمحكم او رسوم جديدة للتسجيل في سجل الخبراء عن اخر سنتين تخلف عن تسديدها، وذلك لمرة واحدة. وفي حال فقد العضو أو الخبير عضويته لمرة أخرى تعاد عضويته شريطة دفع رسوم اشتراك جديدة ورسوم تسجيل عن جميع السنوات التي فقد عضويته فيها.

د. يجوز إعادة النظر في رسوم الانتساب والاشتراك السنوي دورياً بتنسيب من مجلس الإدارة وقرار من الهيئة العامة ولا ينفذ أي تعديل إلا بعد موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على ذلك التعديل.

أ. يجوز للفرقاء بناء على اتفاق فيما بينهم اعتماد الجمعية كمرجعية لتعيين المحكم أو هيئة التحكيـــــم على ان يقدموا طلبا للجمعية بهذا الخصوص.

ب. يجوز اعتماد الجمعية كمرجعية تعييــــن الخبراء في حالة اتفاق الفرقاء على ذلك وتقديــم طلب للجمعية بهذا الخصوص.

ج. يتم تعيين المحكم أو الخبير بقرار من المجلس وفقاً لما يراه ملائمًا للقضية المطلوب التعيين فيها، ما لم يحدد الفرقاء شروطا معينة فيمن يرغبون بتعيينه.

تتألف الجمعية من:

أ. الهيئة العامة.

ب. المجلس.

ج. اللجان المختصة.

د. الجهاز الاداري والذي تم تعيينه من خلال مجلس إدارة الجمعية.

أ. تتألف الهيئة العامة من:

 أعضاء الجمعية المسجلين في سجل المحكمين والمسددين لاشتراكاتهم قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بـشهر على الأقل، والأعضاء (الافراد دائمي العضوية) المنتسبين للجمعية قبل نفاذ احكام هذا النظام والمسددين الرسوم بتلك الصفة وأعضاء مجلس الإدارة الدائمين، ويعتبروا جميعاً أعضاء مسددين لاشتراكاتهم وفقا لأحكام هذا النظام.

ب. الهيئة العامة هي السلطة العليا للجمعية وتشمل اختصاصاتها وصلاحياتها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون الجمعية وادارتها وتحديد خططها ورسم سياساتها والبرامج اللازمة لتنفيذها بمــا في ذلك:

  1. إقرار التعديلات على رسوم الانتساب للمحكمين و/او رسوم التسجيل للخبراء بناءً على تنسيب المجلس.
  2. مناقشة وإقرار التقارير السنوية لأعمال المجلس والبيانات المالية الختامية، واقرار خطة العمل والموازنة التقديرية للسنة التالية.
  3. تعيين مدققي حسابات الجمعية.
  4. انتخاب أعضاء المجلس وإنهاء عضويتهم وانتخاب البدلاء.
  5. عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضاءه.
  6. الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية ونشاطاتها.
  7. مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية.
  8. أي أمر آخر خارج عن اختصاصات مجلس الإدارة.

أ. تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنوياً كل عام خلال الأربعة أشهر الأولى من العام ذاته، وذلك بناء على قرار يتخذه المجلس أو بناءً على طلب مقدم إلى المجلس من عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع شريطة مراعاة ما يلي:

  1. يحدد المجلس موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي في مركز الجمعية او في اي مكان اخر بموجب دعوة يوقعها الرئيس وتوجه إلى الأعضاء وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، وتشمل هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع ومرفقاته، ويجوز تسليم الدعوة للعضو باليد مقابل التوقيع بالاستلام أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة (البريد الالكتروني او تطبيق الواتس اب).
  2. يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً إذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة، بالأصالة أو بالإنابة، شريطة أن يكونوا مسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع. وإذا لم يكتمل النصاب خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد للاجتماع تجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوماً في نفس الزمان والمكان بعد تبليغ الاعضاء بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء هيئة الإدارة.
  3. يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبــــــه في حال غيــــابه، وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع العضو الاكبر سناً من أعضاء المجلس.
  4. يجري الاقتراع على القـــرارات داخــــل الاجتمــــاع العادي للهيئة العامة برفع الايدي، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً، ويجوز لرئيس الجلسة ان يطلب التصويت على بعض المواضيع بالاقتراع السري.

ب. تتخذ القــــرارات في المواضيـع المدرجــة أدناه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين عند التصويت:

  1. تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية خلال السنة المنتهية.
  2. التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية.
  3. تقرير المحاسب القانوني.
  4. إقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية.
  5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع الســــري بحيث يتم الاقتراع من قبل الأعضاء الحاضرين اصالة او انابه، ولا يجوز التصويت للعضو الحاضر للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي.
  6. عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
  7. تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس الإدارة.
  8. إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  9. الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على اعمال الجمعية وأنشطتها.
  10. مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعلاقتها بالجمعية.

ج. يجوز أن تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها عن بعد عن طريق إحدى وسائل الاتصال المرئي، كما ويجوز لأي من الأعضاء حضور الاجتماع بتلك الوسائل.

أ. يجوز دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي او أكثر، بعد موعد انعقاد الاجتماع السنوي العادي، بقرار من المجلس او بناءً على طلب خطي من عدد لا يقل عن عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع، وذلك للنظــــر في المواضيـــع التي تقـــع ضمن اختصاصها والمحددة في الطلب.

ب. يجوز بطلب من المجلس او بطلب خطي من عدد لا يقل عن ثلث اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم المالية السنوية للجمعية دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي.

ج. تختص الهيئة العامة غير العادية للجمعية بما يلي:

  1. حل الجمعية.
  2. إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية.
  3. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها، شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على هذا التعديل.
  4. دمج الجمعية في أي جمعية أو جمعيات أخرى مماثلة لها في الغايات او طبيعة العمل.
  5. أي أمر يمس سمعة الجمعية.

د. يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالأصالة أو بالإنابة قبل شهر من موعد عقد الاجتماع وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ه. إذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه، تسقط الدعوة للاجتماع، ويجوز الدعوة لاجتماع ثان مرة أخرى، ويكون النصاب قانونيا في هذا الاجتماع بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، بالأصالة أو الإنابة، قبل شهر من موعد الاجتماع، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

و. لا يجوز البحث في غير المسائل التي تمت الدعوة للاجتماع غير الــعادي من أجلها.

تدون محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية في سجل خاص بها، ويوقع عليها رئيس الجلسة وأمين السر، ويرفق مع محضر الجلسة كشف يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين وتواقيعهم والقرارات والأهداف.

  1. يتكون المجلس من:

أ. أعضاء دائمين وهم:

  1. نقابة المهندسين الأردنيين.
  2. نقابة المحامين الأردنيين.
  3. نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
  4. غرفة تجارة عمان.
  5. أي جهة أحرى تنتسب الى الجمعية بهذه الصفة.

في حال انضمام أي جهة أخرى إلى الجمعية كعضو دائم، تكون حُكماً عضواً في الهيئة العامة وفي مجلس الإدارة للجمعية.

ويكون تمثيل الأعضاء الدائمين في المجلس بقرار خطي صادر عن مجالس النقابات التابع لها العضو أو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان أو الجهة التي تنتسب كعضو دائم ويجوز استبدال اي منهم للمدة المتبقية بالطريقة ذاتها.

أ. أعضاء منتخبين من الهيئة العامة وعددهم سبعة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات باستثناء عضوية أعضاء مجلس الإدارة الدائمين تكون مستمرة. وفي حال زاد عدد الأعضاء الدائمين" يتم زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بنفس العدد ويتم تعيينهم من قبل المجلس للمدة المتبقية من عمر المجلس.

ب. يتم انتخاب رئيس وأعضاء المجلس بالاقتراع السري من الأعضـــــاء الحاضريـــن اصالة او انابه في اجتماع الهيئة العامة، ولكل عضو من الأعضاء الحاضرين حق انتخــاب الرئيس وعضو او أكثر من اعضاء مجلس الإدارة.

ج. يشترط في المرشح لعضوية المجلس ومركز الرئيس وقبل (15) يوماً على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة ما يلي:

  1. أن يكون مســــدداً لكامل رسوم الاشتراك.
  2. أن يقدم للمجلس طلباً للترشح وأن يسدد رسوم هذا الطلب بواقع (200) دينار.

د. في حال انتهاء عضوية أحد اعضاء المجلس بسبب الاستقالة او الوفاة او الغياب لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، دون عذر خطي مقبول لكل اجتماع او لأي سبب اخر خارج عن الإرادة يقوم المجلس بتعيين عضو بديل تتوفر فيه شروط العضوية للمجلس، ويبقى العضو البديل شاغلاً لعضوية المجلس الى أول اجتماع للهيئة العامة والتي لها المصادقة على تعيينه او انتخاب عضو بديل آخر لإكمال دورة العضو الذي انتهت عضويته.

ه. إذا أصبح عدد من انتهت عضويتهم في المجلس خمسة اعضاء من الاعضاء السبعة المنتخبين فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عضوية آخرهم.

و. يعقد المجلس ستة اجتماعات على الاقل خلال السنة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

ز. يقوم المجلس في اول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة بانتخاب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.

ح. لا يجوز للرئيس أو لأي عضو منتخب في المجلس بعد صدور هذا النظام أن يشغل رئاسة او عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. ويجوز للعضو او الرئيس الترشح لعضوية المجلس او رئاسته بعد انقضاء دورة المجلس الذي لم يكن عضواً فيه او رئيسا له.

ط. يمثل الرئيس الجمعية لدى اي جهة كانت ويقوم بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، كما يتابع أعمال اللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن المجلس وينوب عنه في حال غيابه نائب الرئيس.

ي. يرأس اجتماعات المجلس الرئيس او نائب الرئيس في حال غيابه، وفي حال غيابهما يرأس اجتماعات المجلس أكبر الاعضاء سناً.

ك. يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اكثرية اعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حال التساوي في عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ل. في حال عدم اكتمال النصاب في اي اجتماع للمجلس يتولى الرئيس توجيه دعوة جديده لأعضاء المجلس للاجتماع في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ الاجتماع الأول.

أ. يعقد المجلس اجتماعاً على الأقل قبل موعد انعقاد الهيئة العامة خلال الثلاثة أشهر الأولى التي تلي انتهاء السنة المالية، لتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، ولبحث جدول أعمال الهيئة العامة السنوي العادي واعتماد الامور التالية التي تتضمنها الدعوة للاجتماع: -

  1. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة.
  2. التقرير السنوي للمجلس عن أعمال الجمعية ولجانها المختصة وتنسيبات المجلس بشأنها بما فيها أي مقترحات تتعلق بتعديلات النظام الأساسي ورسوم الاشتراك.
  3. الحسابات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات.
  4. الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
  5. خطة العمل للسنة المالية التالية.
  6. أي أمور أخرى يتضمنها جدول الاعمال او يطلبها أي عضو من أعضاء الهيئة العامة على ان تصل الى الجمعية قبل سبعة ايام من موعد انعقاد الهيئة العامة.
  7. انتخاب مدققي الحسابات.
  8. انتخاب المجلس عند انتهاء ولايته وفقا لأحكام هذا النظام.

ب. تدون محاضر وقرارات المجلس في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرين.

ج. يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته عن بعد عن طريق إحدى وسائل الاتصال المرئي، كما يجوز لأي عضو أن يحضر الاجتماعات بتلك الطريقة.

المجلس هو اعلى سلطة تنفيذية في الجمعية ويكون مسؤولاً امام الهيئة العامة والغير ويتولى المجلس الصلاحيات والمهام المتعلقة بإدارة شؤون الجمعية بما في ذلك الامور التالية:

أ. تنفيذ القرارات والسياسات والخطط والموازنات التي تقرّها الهيئة العامة.

ب. تفويض من يراه مناسباً للتوقيع عن الجمعية في كافة الأمور بما فيها المالية والإدارية والقضائية وغيرها.

ج. تشكيل لجنة او أكثر لمساعدة المجلس للقيام بمهامه وصلاحياته من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة ويتم اختيار أعضائها من ذوي الخبرة على ان يكون من بينهم عضو يسميه المجلس من أعضائه، كما يسمي المجلس رئيسا لهذه اللجنة، ويصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال تلك اللجان، بما في ذلك كيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ورفع توصياتها للمجلس وتفويضها بالصلاحيات التي يراها المجلس مناسبة، يكون من هذه اللجان:

               1-لجنة العضوية.

               2-لجنة التعليمات.

               3-اللجنة المالية والإدارية.

              4-اللجنة الثقافية والندوات والتدريب.

د. تعيين عدد كاف من العاملين في الجهاز الإداري وتحديد صلاحياتهم ومهامهم، على أن يراعى عند التعيين المؤهلات العلمية والعملية وتحديد رواتبهم ومكافآتهم على أن تتناسب رواتبهم ومكافآتهم مع نظرائهم في السوق.

ه. تنظيم السجلات الخاصة بالمحكمين والخبراء.

و. النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم خطيّاً للجمعية.

ز. الموافقة على تسجيل المحكم كعضو في الجمعية و/او تسجيل الخبير في سجل الخبراء بعد الاطلاع على تنسيب لجنة العضوية.

ح. إعداد (مدونة سلوك) للمحكمين والخبراء.

ط. إعداد التقارير السنوية والحسابات الختامية لكل سنة مالية، واقتراح الخطط والبرامج والموازنات التقديرية لعرضها على الهيئة العامة وأي تعديلات مقترحة للنظام الأساسي ورسوم الاشتراك.

ي. إعداد جدول إرشادي لأتعاب المحكمين وأتعاب الخبراء أو تعديله.

ك. تسمية المحكم أو الخبير عند طلب ذلك من فرقاء النزاع أو من أي جهة تعيين أخرى.

أ. تنتهي العضوية في الجمعية في اي من الحالات التالية:

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية المحددة وفقا لأحكام هذا النظام.
  4. العزل بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس لاي عضو من اعضاء الجمعية يكون قد ارتكب مخالفة لأي من غايات وأهداف الجمعية أو الحق ضررا ماديا او معنويا بها أو بسمعتها، ويحق للعضو الذي تقرر عزله الاعتراض على قرار المجلس لدى الوزير المختص خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه بقرار المجلس.
  5. عدم تسديد الاشتراكات السنوية (لمدة سنتين متتاليتين).

ب. للمجلس وبناءً على طلب العضو الذي انتهت عضويته بسبب الاستقالة او فقدان اي شرط من شروط العضوية او عدم تسديد الاشتراكات السنوية لمدة سنتين متتاليتين إعادة العضوية من خلال طلب جديد لإعادة العضوية شريطة دفع رسوم الانتساب والاشتراكات وفقا لأحكام هذا النظام.

تتألف الموارد المالية للجمعية من:

أ. رسوم انتساب الأعضاء واشتراكاتهم السنوية.

ب. الهبات والتبرعات العينية او النقدية التي ترد إلى الجمعية ويوافق عليها المجلس إذا كانت من مصدر أردني.

ج. الإيرادات من نشاطات الجمعية والخدمات المختلفة والدورات التدريبية التي تقدمها ومن عائد إدارة وتنظيم التحكيم.

أية موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل سنة ميلادية.

مع مراعاة احكام المادة (32) من النظام الاسترشادي للجمعيات/ إجراءات حل الجمعية/ الباب السابع، تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبأغلبية ثلثي أعضائها، وفي هذه الحالة تؤول موجوداتها وكافة أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بعد ابراء ذمتها من كافة الالتزامات المترتبة عليها إلى أي جمعية مشابهة بالغايات والأهداف وإلا فتؤول إلى صندوق دعم الجمعيات.

أ. للجمعية حق استئجار وتملك العقارات والأراضي والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تلزمها لتمكينها من القيام بواجباتها كما ولها الحق في الاقتراض او رهن أي من الاموال غير المنقولة أو بيعها أو تأجيرها بقرار من الهيئة العامة بأكثرية الثلثين.

ب. لا يجوز للمجلس أن يسمي أحد أعضائه محكماً في حال طُلب منه ذلك، إلا أن ذلك لا يمنع أيّاً من أطراف اي خلاف أو نزاع من اختيار أي منهم محكماً عنه أو رئيساً لهيئة التحكيم.

ج. يجوز للجمعية أن تشكل مع جمعية أو جهة أخرى أو أكثر ائتلافا أو شراكة لتنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع تنموي مشترك يهدف الى تحقيق أهدافها وغاياتها.

د. يجوز للجمعية الانضمام الى اتحاد قائم أو المشاركة في تأسيس اتحاد جديد وفقا لقانون الجمعيات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ه. تسري أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام، أو في حال تعارض اي من مواده مع أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

و. تلتزم الجمعية بنظام جمع التبرعات النافذ والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

أ. تحرص الجمعية في تنفيذها لأعمالها ونشاطاتها على تبني الممارسات والمعايير والأنظمة والتعليمات والتي من شأنها تعزيز الحاكمية الرشيدة وقواعد الشفافية من خلال:

  1. تطبيق معايير وممارسات تهدف إلى احترام الجمعية وأعضائها وهيئة الإدارة فيها وموظفيها للقوانين والأنظمة والآداب العامة، وتسعى إلى تحقيق الصالح العام من خلال المشاركة في عملية تنمية المجتمع وتطويره ومنع أية ممارسات من شأنها أن تؤثر سلبا على الصالح العام.
  2. تطبيق معايير وممارسات تهدف إلى التزام الجمعية وأعضائها وهيئة الإدارة فيها وموظفيها بالنظام الأساسي للجمعية والتعليمات الداخلية والسياسات التي تتوافق مع التشريعات المعمول بها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
  3. تبني معايير وممارسات سلوكية محكمة تحد من تضارب المصالح في الأمور المالية والإدارية والفنية واللوازم وتأكيد احترام السرية لكافة المعلومات الخاصة بالجمعية وأعمالها بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة.
  4. تبني أنظمة وتعليمات إدارية مُحكمة تمكن هيئة الإدارة من تحقيق الرقابة والإشراف على أعمال الجمعية ونشاطاتها وفرض المساءلة الإدارية والقانونية وكذلك تحقيق الفصل في الصلاحيات والمسؤوليات من أجل تأكيد ضمان الرقابة السليمة. 
  5. تبني أنظمة وتعليمات مالية مُحكمة تضمن رقابة مالية مستمرة على موارد الجمعية وسبل انفاقها، وتحرص على التزام الجمعية بالمصادر المقررة في هذا النظام.
  6. تبني أنظمة وتعليمات تحكم عملية التوظيف في الجمعية بحيث تعتمد على الكفاءة والاستحقاق، وتأمين بيئة عمل مناسبة للموظفين.
  7. تبني معايير تحكم عملية جمع التبرعات والمنح للجمعية بحيث تسعى الجمعية من خلالها إلى بناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها.
  8. تبني معايير متقدمة في النزاهة والشفافية لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها وتنفيذ نشاطاتها.

ب. تحرص الجمعية على الحفاظ على حيوية ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز ثقة المجتمع به من خلال الشفافية المالية والمعلومات الموثقة، ولضمان تحقيق هذه الغاية وعدم استغلال الجمعية بأي أعمال غير مشروعة فإنها تلتزم بما يلي:

  1. بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية الجهات المتبرعة أو المستفيدين من خدمات الجمعية والتأكد من أوضاعهم القانونية ونشاطهم والغاية من علاقة العمل مع الجمعية وطبيعة علاقة العمل هذه والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هؤلاء الأشخاص والجمعية إن وجد، وقيد كافة البيانات المتعلقة بذلك في سجلات خاصة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
  2. الحرص على عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
  3. إشعار أمين عام سجل الجمعيات فورا بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب والاحتفاظ بنسخة من الإشعار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ توجيه الإشعار أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول.
  4. احترام سرية المعلومات المتعلقة بالإشعار المقدم إلى أمين عام سجل الجمعيات سندا لأحكام البند (3) من هذه الفقرة وبأية إجراءات تتعلق بهذا الإشعار والتي قد تتخذ بشأن العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي معلومات تتعلق بها.
  5. مسك سجلات لقيد ما تجريه الجمعية من عمليات مالية محلية أو إقليمية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، والاحتفاظ بهذه السجلات وبكافة الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء التعامل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.  
  6. مراعاة أحكام قانون الجمعيات النافذ فيما يتعلق بالتمويل من جهات غير أردنية.
  7. مراعاة الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتقيد بها والتي يتم تبليغها إلى الجمعية من قبل أمين عام سجل الجمعيات أو الجهات المختصة بهذا الخصوص.

يُعِد المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات اللازمة لتنظيم وادارة اعمال الجمعية وشروط انتساب وعضوية المحكمين وتسجيل الخبراء لها وكذلك التعليمات الخاصة بتنظيم وادارة التحكيم وبما يتوافق مع اهداف الجمعية وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.

يُلغى النظام الأساسي المعدل لعام 2023 لجمعية المحكمين الأردنيين، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تُعدَّل أو يُستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.